معلومات حول الجمعية

 

المقر: جمعية ثاومات للثقافة والتنمية، دار الشباب مؤقتا ببلدية زايو

 

الهاتف: 580 199 077

البريد الالكتروني:

 TAWMATZAIO@hotmail.com

 

 

  مرحبا بك في الورقة التعريفية بجمعية تاومات بزايو

 

جمعية ثاومات TAWMAT للثقافة والتنمية

 

القانون الأساسي

 

الديباجة

 

طبقا للقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23 يوليوز 2002 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تتميمه بمقتضى الظهير رقم 283/73/1  بتاريخ 10 ابريل 1973 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5048 في 17 أكتوبر 2000    ص 1062/1062 ، إرتأينا تأسيس هذه الجمعية.واتفق الجمع العام على تأسيس جمعية امازيغية ثقافية تنموية ، وهي جمعية مستقلة عن أية هيئة سياسية أو نقابية.

 

 

الباب الأول: المقر المدة والأهداف

 

الفصل الأول: اسم الجمعية

 

- تأسست هذه الجمعية تحت اسم   جمعية ثاومات  TAWMAT    للثقافة والتنمية  بزايو -إقليم الناظور-

 

 

الفصل الثاني: مقر الجمعية ومدة تأسيسها

  

أسست الجمعية لمدة غير محدودة.ويوجد مقرها مؤقتا بدار الشباب

 

الفصل الثالث: الأهداف

 

تهدف الجمعية إلى الاهتمام بالحقوق اللغوية والثقافية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والبيئية للمواطن الريفي والدفاع عنها طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأعراف الأمازيغية بما لا يتناقض مع هذه المواثيق. منها:

 

-1- النهوض بالثقافة و اللغة الأمازيغيتين والعمل على إدماج مقومات الهوية الامازيغية في كافة مجال الحياة العامة.

 

-2-المساهمة في جهود تنمية الريف - بالخصوص منطقة كبدانة- في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية

 

-3- تكريس ثقافة العمل الجماعي – ثاويزا- والتنمية التشاركية وخلق تواصل بين أبناء المنطقة بداخل الوطن وخارجه.

 

-4- تسييد ثقافة التسامح والاختلاف ومبادئ حقوق الإنسان. ومحاربة أي تمييز بسبب اللون، اللغة، الدين والعرق.

 

-5- العمل على الاهتمام بحقوق الطفولة والدفاع عنها. والقيام بأنشطة في هذا المجال

 

-6- ادماج وتاهيل المراة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الأمية على المستوى المحلي

 

-7- تكوين واحتضان فرق موسيقية ومسرحية ورياضية

 

-8- السعي إلى خلق الوعي البيئي بين كافة شرائح المجتمع.

 

-9- تنظيم والمشاركة في أوراش محلية، وطنية ودولية ومخيمات صيفية ورحلات

 

الفصل الرابع: الوسائل

 

تسعى الجمعية إلى تحقيق أهدافها بالوسائل التالية:

 

- تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ( ندوات ، محاضرات، ورشات عمل، ولقاءات.....)

 

- توظيف الإعانات المالية المقدمة للجمعية في انجاز مشاريع ثقافية وتنموية.

 

- توعية المواطنين عبر لقاءات تحسيسية وحلقات تكوينية داخلية.

 

- اوراش تحسيسية،بحوث الميدانية،أنشطة ترفيهية،رحلات.

 

- التنسيق مع الجمعيات الأخرى التي لها نفس الأهداف.

 

-  للجمعية الحق في الإنخراط في اتحادات جمعوية إقليمية أو جهوية أو وطنية دولية.

 

الباب الثاني:النظام الهيكلي للجمعية.

 

الفصل الخامس:

 

يمكن لكل متعامل مع الجمعية الانخراط فيها بدون ميز عرقي أو ديني أو لغوي.

 

الفصل السادس: انتخاب المكتب

 

ينتخب الجمع العام مكتبا مسيرا يتكون من 07 أعضاء على الأقل 11 عضو على الأكثر.

 

الفصل السابع: تشكيلة المكتب

 

يتكون المكتب المسير من الرئيس ونائبه والكاتب العام ونائبه وأمين المال ونائبه والمستشارون.

 

الفصل الثامن: المهام الموكلة لأعضاء المكتب

 

*الرئيس:

 

هو الذي يتولى استدعاء الأعضاء، ويترأس الاجتماعات، وهو الممثل القانوني للجمعية أمام السلطات العمومية، وينوب عنه نوابه على التوالي وإذا استحال ذلك يختار من بين أعضاء الجمعية المتبقين خلفا له إلى حين انعقاد الجمع العام.

 

*الكاتب العام:

 

يسهر على السير الإداري للجمعية، ومسؤول على التوثيق، يحرر المحاضر ويوقع الاستدعاءات ويستدعي الأعضاء، يتكلف بالمراسلات، وينوب عنه نوابه على التوالي وإذا استحال ذلك يختار من بين أعضاء الجمعية المتبقين خلفا له إلى حين انعقاد الجمع العام.

 

* أمين المال:

 

- يسير حسابات الجمعية وهو الذي يقوم بجمع واجبات الانخراط والتبرعات والإعانات والهبات ويضعها في حساب بنكي أو بريدي إذا توفر هذا الشرط، بتوقيع منه ومن الرئيس.

 

- كل ثلاثة أشهر يعد تقريرا ماليا يعرضه على المكتب ويقدم التقرير المالي أمام الجمع العام حين انعقاده بصفة عادية أو استثنائية، وينوب عنه نوابه وإذا استحال ذلك يختار من بين أعضاء الجمعية المتبقين خلفا له إلى حين انعقاد الجمع العام.

 

*المستشارون:

 

القانون الداخلي للجمعية هو الذي يحدد مهام المستشارين.

 

الفصل التاسع: مهام المكتب

 

-       سن القانون الداخلي للجمعية والعمل على احترام وتطبيق فصوله.

 

-       يحدد المكتب المسير جدول الأعمال وبرنامج الاجتماعات.

 

-        يمكن للمكتب المسير أن يربط باسم الجمعية علاقات تعاون وتنسيق مع جمعيات أخرى تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

 

الفصل العاشر: انعقاد الجمع العام

 

ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنتين، وبحضور أغلبية المنخرطين لتجديد أعضاء المكتب بالأغلبية الديمقراطية، أو لتجديد الثقة فيهم، ويجدد المكتب عند  الاستدعاء الأول للجمع العام شريطة حضور أغلبية المنخرطين، وفي حالة عدم حضور الأغلبية الديمقراطية يوجه الاستدعاء الثاني للجمع العام، ويجوز عقده آنذاك بأي عدد كان.

 

ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو النصاب القانوني للمكتب إذا دعت الضرورة لذلك.

 

يتداول الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما ثم ينتخب أعضاء المجلس الجديد.

 

لا يحق التصويت أو الترشيح إلا للإفراد الذين تفوق مدة انخراطهم في الجمعية سنة كاملة ، وكذلك إذا كان يشكل خطرا على توجه الجمعية، كما يجب أن تفوق أعمار المترشيحين 21 سنة.

 

الفصل الحادي عشر: موارد الجمعية

 

تتمثل موارد الجمعية في:

 

-       واجبات الانخراط.

 

-      المساعدات والمنح و الهبات المقدمة من طرف المصالح المحلية والوزارات المعنية

 

-       ومداخيل المشاريع و الأنشطة التي تقوم الجمعية

 

-       التبرعات والهبات والإعانات التي تقدمها الجهات والمؤسسات المسؤولة.

 

-       الإعانات التي يقدمها الأشخاص الذاتيين والمعنويين وطنية كانت أو دولية.

 

الفصل الثاني عشر: المجال الترابي

 

اقليم الناظور - وللجمعية الحق في تنظيم والمشاركة في انشطة وطنية ودولية -

 

الباب الثالث: التأديب وحل الجمعية

 

الفصل الثالث عشر:

 

لكل عضو في الجمعية حق الاستقالة، وتكون برسالة كتابية توجه إلى الرئيس ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بعد موافقة المكتب المسير وأداء واجب الانخراط.

 

الفصل الرابع عشر:

 

كل عضو أساء إلى الجمعية أو إلى احد أعضاءها أو قام بأعمال تتنافى مع أهداف الجمعية ومبادئها أو تغييرها، تتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المتمثلة في :

 

-       الإنذار.

 

-       التوبيخ.

 

-       التوقيف.

 

-       الطرد.

 

ويكون الإنذار مرتين وبعده التوبيخ مرة واحدة ثم التوقيف، وبعده الطرد في حالة العود بعد الاستماع الى أقواله من طرف مكتب الجمعية.

 

الفصل الخامس العشر:

 

لا تعتبر استقالة احد أعضاء الجمعية أو وفاته سببا في توقف نشاطها بل تستمر الجمعية في أداء رسالتها مع باقي أعضاء الجمعية.

 

الفصل السادس العشر:

 

لا تحل الجمعية إلا في جمع عام، وبعد موافقة الأغلبية الديمقراطية لأعظاءها، وفي حالة حل الجمعية تنقل ممتلكاتها إلى جمعية أخرى تتبنى نفس الأهداف

 
 

 

 

By YOBA_56